السيد محمد باقر الصدر
398
بحوث في علم الأصول
2 - الاعتراض الثاني : وهو مبنائي ، فإنّ هذا الكلام مبني على أنّ الموضوع له في الحروف خاص ، وقد حقّقنا في بحث المعاني الحرفية انّ الموضوع له في الحروف عام وليس خاص ، وبناء عليه حينئذ ، لا فرق بين كون أداة الاستثناء اسما أو حرفا في مقام الإثبات . وفيه انّه قد اتضح ممّا ذكرنا سابقا انه لا فرق إثباتا بين كون الاستثناء بالحرف أو بالاسم ، وأمّا بحسب مقام الثبوت فقد بيّنا سابقا وجود فرق ، وعليه لا بدّ من دفع كلا الاعتراضين . أمّا دفع الاعتراض الأول : ففيه ، إنّ الإخراج من الجميع يكون على نحوين ، إذ تارة يلحظ الإخراج من الجميع بواسطة أداة الاستثناء بعد تحويل الجميع إلى شيء واحد ، وذلك بإعمال عناية الوحدة الاعتبارية بين كل هذه الجماعات الواقعة في طرف المستثنى منه ، وحينئذ ، نخرج منهم الفساق بما هم جماعة واحدة . وأخرى يلحظ الإخراج من الجميع بالاستثناء ، مع إبقاء تلك الجماعات على حالها ، ثلاث جماعات ، ونخرج منهم الفساق بما هم ثلاث جماعات . أمّا على الأول : فصحيح ، انّه ليس عندنا إلّا إخراج واحد ، لشيء واحد ، من شيء واحد ، ولا تكون أداة الاستثناء مستعملة إلّا في نسبة إخراجيّة واحدة . ولكن هذا كما عرفت سابقا يحتاج إلى عناية لتوحيد هذه الجماعات الثلاث ، وهذه العناية معقولة ثبوتا ، لكن تحتاج إلى دليل أو قرينة إثباتا ، ومع عدم الدليل أو القرينة فلا موجب للالتزام بها . وأمّا على الثاني : وهو الإخراج من الجميع بما هم ثلاث جماعات وبلا عناية توحيد ، ففيه ، إنّه يستحيل القول بأنّ هذا إخراج واحد ، وذلك لأنّ الإخراج نسبة قائمة بين المخرج منه ، والمخرج ، والنسبة تتكثر بتكثر طرفها في أحد الجانبين ، والمفروض هنا ، انّ المخرج منه متعدد في مقام الإخراج ،